مغربيات يطلقن تطبيقاً إلكترونياً للتبليغ عن المتحرّشين جنسياً.. السجن والغرامة بانتظارهم
في سابقة هي الأولى من نوعها في المغرب، أعلنت جمعية نسائية حقوقية عن إطلاق تطبيق إلكتروني تفاعلي سمي بـ”مانشوفوش” يعني “ألن نلتقي” للتبليغ عن كل أشكال العنف المبنية على النوع الاجتماعي والجنسي.
هذه المُبادرة التي أطلقها “الاتحاد النسائي الحر”، من أجل “التبليغ عن كل محاولات التحرش والاغتصاب والعنف التي تتعرض لها النساء في الأماكن العامة والخاصة على حد سواء، في مختلف مناطق المغرب”، طبقاً لما ذكرته نضال الأزهر رئيسة الاتحاد.
وأضافت المتحدثة في حديثها لـ”هاف بوست عربي” أن التطبيق: “يضبط مكان تواجد السيدة المبلغة عن حالة التحرش ويتفاعل معها بشكل تلقائي ويرسل إليها جميع حالات العنف التي وقعت في تلك المنطقة، لتقدم بذلك طلب مساعدة، يحوله فريق من المتطوعين والمتطوعات المنتدبين من الاتحاد النسائي إلى الجهات المعنية بالتحرك رسمياً من أجل معاقبة المتحرش”.
هذه الفكرة التي راودت الأزهري وصديقاتها، بعدما تعرضن للتحرش في الشارع العام سنة 2014، من خلال عبارة “مانشوفوش”، التي استمد من خلالها الاتحاد اسم التطبيق الإلكتروني.
فيما أوردت رئيسة الاتحاد النسائي الحر، أنّها وصديقاتها، لم يجدن أي شخص أو تنظيم للدفاع عنهن أمام الجريمة، نظراً لغياب دليل ملموس يوثق اللحظة، في حين أن التطبيق سيُمكن اليوم من تعزيز البحوث الميدانية والتوثيقية القليلة جداً في هذا المجال، عبر رصد الأرقام والنسب والإحصائيات وأنواع العنف الممارس في حق النساء، من خلال فريق العمل المكلف بالتتبع.
وأردفت الأزهري، أنّه: “منذ اليوم الأول من تأسيس صفحة الاتحاد على فيسبوك وصلتهم عشرات الشكاوى بالاغتصاب، ما يعني أهمية الشبكات الاجتماعية في التبليغ عن حالات العنف، والتطبيق وسيلة جديدة لتشجيع الضحايا على التبليغ والتفاعل إلكترونياً ضد ممارسات التحرش والاغتصاب الذي يتعرضن له”.
وختمت أزهري حديثها بأنّ: “الاتحاد مستعد للدفاع والوقوف القانوني والنفسي مع كل النساء اللواتي تعرضن للتحرش وبلغن عنه باستخدام التطبيق الذي سيعزز برقم أزرق للطوارئ تتصل عبره المشتكيات، سيعلن عنه لاحقاً في ندوة التقديم الرسمي”، مبرزةً أنّ التطبيق يأتي بالتزامن مع إفراج الحكومة المغربية عن قانون العنف ضدّ النساء، الذي يتضمن عقوبات تشمل الحبس في بعضها والغرامة المالية في بعضها الآخر أو العقوبتين معاً في حالات أخرى.
وتنتظر عقوبتا الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة بين ألفي درهم إلى 10 آلاف درهم كل مرتكب للعنف أو الإيذاء ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد امرأة حامل، وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الجريمة زوجاً أو خاطباً أوطليقاً أو أحد الأصول أو الفروع وغيرها، وفي حالة العود.
كما يعاقب القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضدّ النساء، المتحرش جنسياً بالنساء بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من ألفي درهم إلى 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وعرف القانون المذكور التحرش الجنسي بـ”الإمعان في مضايقة الغير بأفعال أو أقوال أو إشارات جنسية أو لأغراض جنسية والمرتكبة في الفضاءات العامة أو بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية”.
وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلاً في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النّظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها، فيما تصل العقوبة من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من خمس آلاف إلى 50 ألف درهم إذا ارتكب التحرش الجنسي من لدن أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو كان مكلفاً برعايته أو كافلاً له، إذا كان الضحية قاصراً.